شرح
فيه خلاف ، وقد مر تنقيح القول فيه في الخيارات من كتاب البيع مفصلا .
ومما فرعوه على اعتبار امكان الاستيفاء : انه لو رهن ما يسرع إليه الفساد ولا يمكن اصلاحه بتجفيف وغيره ، وقد شرط الراهن عدم البيع قبل الاجل ، لم يصح .
وفي الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا لمنافاته مقصود الرهن حينئذ « 1 » .
وفي المسالك : احتمال الصحة بدعوى ان شرط عدم البيع لا يمنع صحة الرهن ، لان الشارع يحكم به عليه بعد ذلك صيانة للمال « 2 » .
وأورد عليه : بأنه على القول بوجوب صيانة المال حذرا من التبذير والاسراف وصحة الشرط ووجوب الوفاء به يقع التزاحم بين التكليفين .
ويضعف بان الشرط حينئذ يبطل ، لأنه شرط خلاف المشروع ، فيصح الرهن بناء على المختار من عدم مفسدية الشرط الفاسد .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ص 137 .
( 2 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 26 .