تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
ويمكن أن يذكر لبطلان الشرط وجه آخر ، وهو : منافاته لمقتضى عقد الرهن ، فيبطل لذلك ، فان صحة الرهن متوقفة على بيعه وجعل ثمنه رهنا ، فالحق ان ما احتمله الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) من أن حكم شرط عدم البيع حكم ما لو اطلق قوي . وأما في صورة الاطلاق ، فالأظهر تبعا للمصنف « 1 » والشهيدين « 2 » والمحقق الثاني « 3 » وغيرهم « 4 » صحة الرهن ، فيبيعه المالك عند خوف الفساد ويجعل ثمنه رهنا ، فان امتنع أجبره الحاكم جمعا بين الحقين . وعن الشيخ « 5 » وظاهر ابني زهرة « 6 » وإدريس « 7 » : البطلان ، نظرا إلى عدم اقتضاء عقد الرهن بيع المرهون قبل الاجل ، فلا يجبر عليه الراهن ، وحينئذ فلا يملك المرتهن استيفاء الدين منه عند حلول الأجل ، بل يكون كرهن المقطوع بعدم بقائه إلى الاجل . وفيه : ما مر .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 111 . ( 2 ) الروضة البهية ج 4 ص 72 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 5 ص 59 . ( 4 ) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 2 ص 14 . ( 5 ) الخلاف ج 3 ص 241 ، مسالة 38 . ( 6 ) الغنية ص 245 . ( 7 ) السرائر ج 2 ص 419 .