تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
يصح بيعه
شرح

اعتبار امكان البيع

والرابعة : المشهور بين الأصحاب : انه يشترط في صحة الرهن ان ( يصح بيعه ) ، اي بيع المرهون ، لان ما لا يصح بيعه لا يمكن استيفاء الدين منه ، وفرعوا عليه عدم صحة رهن الوقف لعدم جواز بيعه وان كان مملوكا للموقوف عليه وعلى تقدير جوازه على بعض الوجوه يجب ان يشتري بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا . وفيه : انه وان لم يصح بيع الوقف لكن يصح اجارته في بعض الموارد ، ومال الإجارة انما هو للموقوف عليه ، وفي مثل ذلك يصح الرهن لامكان الاستيفاء ، ولا دليل على اعبتار الاستيفاء بالبيع ، وأيضا قد يجوز بيع الوقف ولا يجب ان يشتري بثمنه ملكا يكون وقفا كما مر في كتاب البيع . وعلى الجملة : فان المعتبر هو امكان استيفاء الدين ، ففي كل مورد أمكن صح الرهن ، كان بإجارة المرهون أو بيعه أو عيرهما ، وفيما لم يمكن لا يصح . وبذلك يظهر حال رهن منذور الصدقة وما شاكل . وهل يصح الرهن في زمن الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما ؟