پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 375

پدیدآورندگان:

ص۳۷۵
شرح
فيه خلاف ، وقد مر تنقيح القول فيه في الخيارات من كتاب البيع مفصلا . ومما فرعوه على اعتبار امكان الاستيفاء : انه لو رهن ما يسرع إليه الفساد ولا يمكن اصلاحه بتجفيف وغيره ، وقد شرط الراهن عدم البيع قبل الاجل ، لم يصح . وفي الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا لمنافاته مقصود الرهن حينئذ « 1 » . وفي المسالك : احتمال الصحة بدعوى ان شرط عدم البيع لا يمنع صحة الرهن ، لان الشارع يحكم به عليه بعد ذلك صيانة للمال « 2 » . وأورد عليه : بأنه على القول بوجوب صيانة المال حذرا من التبذير والاسراف وصحة الشرط ووجوب الوفاء به يقع التزاحم بين التكليفين . ويضعف بان الشرط حينئذ يبطل ، لأنه شرط خلاف المشروع ، فيصح الرهن بناء على المختار من عدم مفسدية الشرط الفاسد .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ص 137 . ( 2 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 26 .