شرح
المحقق الأردبيلي « 1 » ، والفاضل الخراساني « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » ، والبحراني « 4 » ، وصاحب الجواهر « 5 » - إلى الصحة .
وقد صرح المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 6 » ببناء المنع على اشتراط القبض ، وقد مر أن عدم الاشتراط مختار جماعة .
فالمتحصل مما ذكرناه : أنه يجوز رهن الدين للأصل والعمومات .
وأما الثاني : أي رهن المنفعة كسكنى الدار ، ففي المسالك : المنع من رهنها موضع وفاق « 7 » .
واستدل له : بان المنفعة لا يصح اقباضها إلا باتلافها ، وبان المطلوب بالرهن - وهو التوثق على المال - لا يحصل بها لأنها تستوفي شيئا فشيئا ، وكل ما حصل منه شئ عدم ما قبله ، والمطلوب من الرهن انه متى تعذر استيفاء الدين استوفي من الرهن ، ذكرهما في المسالك .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 142
( 2 ) كفاية الأحكام ص 108 .
( 3 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 20 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 246 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 25 ص 117 - 119 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 16 الطبع القديم .
( 7 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 21 .