تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
والجميع مردودة : أما الأول : فلانه ان أريد به ظهور الأدلة في كون المقبوض الرهن نفسه فيرجع إلى الرابع ، وستعرف ما فيه ، وان أريد به ظهور الأدلة في ذلك بلا ربط له بالقبض فممنوع . وأما الثاني : فلانه إذا عين المديون الكلي في الفرد يصدق بقبضه قبض الدين نفسه ، لان الفرد عين الكلي ، ولذا بنوا على الاكتفاء به في الصرف والهبة وغيرهما مما يعتبر فيه القبض أضف إليه : أنه لا يتم لو كان الدين المرهون على المرتهين نفسه ، فإنه مقبوض له ، ولذا قالوا : يصح التصارف بما في الذمم وان ذلك تقابض منهما قبل التفرق . وأما الثالث : فلانه لو تم فإنما هو في غير ما لو كان الدين على المرتهن ، وفيما لم يقبضه ، مع أنه لا يتم لوضوح اختلاف الناس في سهولة القضاء وعسره . وأما الرابع : فلان الدين إذا كان على المرتهن يكون المقبوض هو المرهون نفسه ، وإن كان على غيره فحيث ان انطباق الكلي على الفرد قهري ، والفرد في الخارج كما يكون وجودا لنفسه وجود للكلي ، فيصدق على قبض الرهن . وأما الخامس : فلعدم ثبوته لذهاب جمع من المحققين - منهم
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني