تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
فالكلام في موردين : الأول : في رهن الدين ، فعن السرائر « 1 » والغنية « 2 » دعوى الاجماع على عدم صحته . واستدل له تارة : بظهور الأدلة في اعتبار العينية بهذا المعنى في صحة عقده أو مفهومه . وأخرى : بان القبض معتبر في الرهن ، وهو غير ممكن في الدين الذي هو أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه ، وما يدفعه المديون ليس هو عين الدين بل هو أحد أفراده . وثالثة : بان الرهن ليس إلا من حيث عدم الوثوق باستيفاء ما في الذمة ، فكيف يستوثق في استيفائه بمثله . ورابعة : بالشك في حصول القبض الذي هو شرط في الرهن بذلك بدعوى ظهور النصوص في كون الرهن نفسه الذي جرى عليه العقد لا فرده ، وصدق القبض عرفا لا يستلزم تحقق القبض المتبادر من الأدلة ، بل هو قبض لا يتناول كونه عليه في الذمة . وخامسة : بالاجماع عليه .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 416 - 417 . ( 2 ) الغنية ص 242 - 243 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367 | السيد محمد صادق الروحاني