تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
4 - ولو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي عليه قبل القبض ، فهل يبطل الرهن ؟ وجهان مبنيان على القول باشتراط القبض في الصحة كما هو المختار أو اللزوم ، والقول بعدم اشتراط فيهما . إذ على الأول : يكون العقد غير لازم ، وقد ادعوا الاجماع على بطلان العقود الجائزة بالجنون والاغماء والموت وما شاكل ، إلا أن يقال أن الاجماع على بطلان ما هو جائز في نفسه لا على بطلان ما يكون غير لازم لعدم تحقق شرط من شرائطه . وعلى الثاني : لا يبطل قطعا . فالمتحصل : ان الأقوى عدم البطلان . 5 - لو رهن ما في يد المرتهن فإن كان في يده على وجه شرعي من وديعة أو عارية أو إجارة أو نحو تلكم فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة ، لان المعتبر قبض . واعتبار كون القبض واقعا ابتداءا لا دليل عليه ، والأصل والاطلاق ينفيانه ، وان كان قبضا غير مأذون فيه شرعا كقبض الغاصب فقد أطلق الأكثر الاكتفاء به أيضا لما تقدم من الدليل كذا في الحدائق « 1 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 230 .