تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
منهي عنه ، وبانه لا يجب الاقباض عليه بالعقد فلا يسقط حق الرجوع المستصحب بقائه بل لا يقطعه إلا حصول المقطوع به من الشرط وهو القبض المأذون فيه ، وبانصراف خبر اعتبار القبض إلى المأذون فيه سيما بعد معارضته مع قاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه ، وبانه لا اقباض في الفرض وهو معتبر في الصحة دون القبض . ولكن الأول مصادرة إذ كونه كلا قبض فرع اعتبار الاذن والكلام الان فيه . والثاني مندفع بان النهي في المعاملات وما يتعلق ويلحق بها لا يدل على الفساد كما حقق في محله ، فلا ينافي الشرطية . والاستصحاب لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل والانصراف ممنوع . وقاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه أن أريد بها الاستصحاب فيد عليه ما مر ، وإلا فلا دليل عليها بهذه الكلية . والشرط على ما في الخبر هو القبض دون الاقباض . فالأظهر ان مقتضى اطلاق الخبرين كفاية القبض بلا اذن ، بل مع النهي عنه ، إلا أن يتحقق اجماع على عدم الاكتفاء بالقبض غير المأذون فيه . ولو اشترط الرهن في عقد لازم آخر يجب الرهن والقبض ويصير القبض مستحقا عليه للمرتهن بالشرط ، فيجوز حينئذ وان لم يأذن الراهن في القبض ، فلا اشكال في صحة الرهن حينئذ وتحقق شرطه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364 | السيد محمد صادق الروحاني