شرح
منهي عنه ، وبانه لا يجب الاقباض عليه بالعقد فلا يسقط حق الرجوع المستصحب بقائه بل لا يقطعه إلا حصول المقطوع به من الشرط وهو القبض المأذون فيه ، وبانصراف خبر اعتبار القبض إلى المأذون فيه سيما بعد معارضته مع قاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه ، وبانه لا اقباض في الفرض وهو معتبر في الصحة دون القبض .
ولكن الأول مصادرة إذ كونه كلا قبض فرع اعتبار الاذن والكلام الان فيه .
والثاني مندفع بان النهي في المعاملات وما يتعلق ويلحق بها لا يدل على الفساد كما حقق في محله ، فلا ينافي الشرطية .
والاستصحاب لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل والانصراف ممنوع .
وقاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه أن أريد بها الاستصحاب فيد عليه ما مر ، وإلا فلا دليل عليها بهذه الكلية .
والشرط على ما في الخبر هو القبض دون الاقباض .
فالأظهر ان مقتضى اطلاق الخبرين كفاية القبض بلا اذن ، بل مع النهي عنه ، إلا أن يتحقق اجماع على عدم الاكتفاء بالقبض غير المأذون فيه .
ولو اشترط الرهن في عقد لازم آخر يجب الرهن والقبض ويصير القبض مستحقا عليه للمرتهن بالشرط ، فيجوز حينئذ وان لم يأذن الراهن في القبض ، فلا اشكال في صحة الرهن حينئذ وتحقق شرطه .