تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
وأما الثالث : فلان الرهن المنفي يكون المراد به العين المرتهنة ، فظاهره ان العين لا تتصف بأنها رهن ، ولا يتحقق هذا العنوان إلا إذا كانت مقبوضة فظهوره في نفي الصحة لا ينكر . وبه يظهر ما في الجواهر حيث إنه ( قدس سره ) بعد ابداء الاحتمال المذكور في الايراد الثالث قال : بل لعل الظاهر منه ذلك « 1 » ، أي كونه في مقام بيان عدم الاعتداد به في الاستيثاق بعد ان كان المنفي فيه العين المرهونة لا العقد الذي يوصف بالصحة والبطلان . فان قيل : كما في الجواهر : ان الظاهر منه استدامة القبض للعين المرهومه باعتبار نفي الرهن بدونها منها الظاهر في لزوم اتصافها بذلك لصفة الرهن والاجماع بقسميه كما ستعرف على عدم اعتبار الاستدامة ، فيكون الخبر ارشادا إلى حفظ المال ، فيدل على مشروعية الرهن بغير قبض « 2 » . قلنا : ان الظاهر منه اعتبار مسمى القبض في تحقق الرهن لابقائه في بقاء الرهن نظير : لا بيع إلا في ملك ، ولا عتق إلا في ملك ، وما شاكل . وبما ذكرناه ظهر ان لا حاجة إلى الاضمار حتى يقول
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ص 104 . ( 2 ) نفس المصدر .