تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
المصنف ( رحمة الله عليه ) : ان اضمار الصحة غير معلوم ، ويجاب عنه كما عن الشهيد : بان اضمار الصحة أولى . 3 - خبر محمد بن عيسى عن أبي جعفر ( ع ) : لا رهن إلا مقبوض « 1 » . وتقريب الاستدلال به كما في سابقه ، وبهما يقيد اطلاق ما دل على لزوم العقد ويخرج به عن الأصل . واستقصاء الكلام بالتعرض لفروع : 1 - هل يجب الاقباض أم لا ؟ الظاهر عدمه على المختار : لعدم الدليل عليه . 2 - هل شرطية القبض على نحو الشرط المتأخر ، أو المقارن ؟ ظاهر الخبرين هو الثاني ، لأنهما يدلان على توقف صدق الرهن على القبض ، وعليه فلا رهن قبله ، فلا وجه للحكم بترتيب آثاره من قبل . 3 - لو قبض المرتهن العين المرتهنة من غير اذن الراهن ، قالوا : لم ينعقد عقد الرهن ولم يصح بناء على اعتباره في الصحة . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه « 2 » . واستدل له : بأنه قبض غير مأذون فيه فيكون كلا قبض ، وبانه قبض
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 156 ح 525 / الوسائل ج 18 ص 383 ح 23894 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 25 ص 105 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني