تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وفي اشتراط الاقباض اشكال
شرح
واختاره في الشرائع « 1 » ، وظاهر الماتن هنا حيث قال ( وفي اشتراط الاقباض اشكال ) التوقف في الحكم . وقد استدل لشرطيته في الصحة بوجوه : 1 - الآية الكريمة :فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ« 2 » بتقريب : أنه سبحانه أمر بالرهن المقبوض ، فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه ، كما اشترط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة حيث قرنا بهما . وفيه : أنها لو دلت فإنما هو بمفهوم الوصف ، ولا نقول بحجيته . مع أن في دلالتها اشكالا من وجوه : منها : عدم كونها في مقام بيان مشروعية الرهن ، بل في مقام بيان الامر بأخذ الرهن ، فان حمل على الارشاد إلى حفظ المال فعدم دلالتها على المقام واضحة ، وإلا فلم يعلم بها أحد ، إذ لا قائل بوجوب أخذ الرهن ، ومنها غير ذلك . 2 - موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) كما عن كتب الأصول وكثير من كتب الفروع ، وعن أبي عبد الله ( ع ) كما في قليل من الأخيرة : لا رهن إلا مقبوضا « 3 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 329 . ( 2 ) البقرة : 284 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 176 ح 36 / الوسائل ج 18 ص 383 ح 23893 .