شرح
والمماثلة المعتبرة - على ما حقق في محله - هي المماثلة من حيث الحقيقة ، وحيث إن المالية ليست صفة في العين أو المثل فلا وجه لضمانها .
وان شئت قلت : ان الثابت في العهدة اما العين أو المثل ، وهي على الفرض لا مالية لها حينه ، فلا وجه لأدائها ، مع إنه لا وجه للفرق بين العين والمثل ، وقد ثبت وجوب رد كل منهما بعموم على اليد ، وهو بالنسبة اليهما على حد سواء ، فلو بلزوم غرامة المالية في المثل فلا مناص عن القول به في العين .
* * * * *