شرح
والأخير اظهر ، لان المالية الاعتبارية المنتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار لا تكون مضمونة .
وان شئت قلت : ان العين بما لها من الصفات النوعية تكون في العهدة إلى حين الأداء ، وهي في الفرض حين الأداء لا قيمة لها ، فلا وجه لتدارك القيمة ، والفائت انما هو اعتبار المعتبر لا شئ من المأخوذ .
نعم لو كان الورق النقدي معبرا عن النقدين وكانت المعاملة واقعة على ما يعبر عنه الورق من النقدين كان الصحيح في المقام اشتغال الذمة بالمالية ، فان الاقتراض في الحقيقة عن النقدين دون الورق ، ولكن المبنى فاسد كما حققناه في المسائل المستحدثة « 1 » .
ويشهد لما اخترناه - مضافا إلى ما مر - صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس فقال ( ع ) : لصاحب الدراهم الأولى - « 2 » .
ونحوه مكاتبة يونس « 3 » .
هامش
( 1 ) طبع هذا الكتاب لوحده سابقا وججدت طباعته في قم المقدسة مؤخرا .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 117 ح 114 / الوسائل ج 18 ص 207 ح 23506 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 117 ح 133 / الوسائل ج 18 ص 206 ح 23504 .