الفصل الثاني : في الرهن :
شرح
الفصل الثاني : في الرهن
[ مفهوم الرهن ]
وهو لغة « 1 » : الثبوت والدوام ، ومنه نعمة الله راهنة ، وفي المسالك : ويطلق على الحبس بأي سبب كان « 2 » ، قال الله تعالى :كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ« 3 » ، وفي المنجد : الرهن حبس الشئ مطلقا « 4 » . وفي عرف الفقهاء واصطلاحهم « 5 » : أنه وثيقة لدين المرتهن ، ومرادهم بما طفحت به عباراتهم من أنه شرعا وثيقة لدين المرتهن ذلك ، وإلا فمن المعلوم انه ليس له حقيقة شرعية ، ثم الغرض الإشارة الاجمالية إلى ما هو موضوع الحكم في المسائل الآية لا التعريف الجامع المانع . فالايراد عليه بأنه يرد على عكسه الرهن على الدرك وعلى الأعيان المضمونة كالمغصوب .هامش
( 1 ) الصحاح ج 5 ص 2128 مادة رهن .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 7 .
( 3 ) المدثر : 38
( 4 ) حكى ما يقرب من هذا المعنى عن اللغة الشهيد في المسالك ج 4 ص 7 .
( 5 ) كما ذكره غير واحد من الاعلام كالمحقق في المختصر ص 137 ، والشرائع ج 2 ص 329 ، تذكرة الفقهاء ج 13 ص 209 ط . ج ، وغيرهم .