تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولا بد فيه من الايجاب والقبول .
شرح
في غير محله ، مع أنه يمكن أن يكون نظر المعرفين له بذلك إلى عدم جواز الرهن على المذكورات ، بل في تخصيص جماعة « 1 » منهم الجواز بالدين الثابت اشعار بعدم صحة الرهن عليها ، مع أنه قد يتكلف الجواب على تقدير الجواز بأن الرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين . وربما أورد عليه بإيرادات لفظية ، والامر سهل . وكيف كان : فتمام النظر يستدعي البحث في مقامات : الأول : في عقده والمتعاقدين ، وفيه مسائل :

[ ثبوت الرهن من الضروريات ]

الأولى : لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الرهن في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لعله من ضروريات الدين أو المذهب ، كذا في الجواهر « 2 » ، والنصوص المستفيضة شاهدة به ستمر عليك جملة منها .

[ الرهن من العقود ]

الثانية : لا شبهة وخلاف في أنه من العقود ولا بد فيه من الايجاب والقبول كسائر العقود ، إنما الكلام في أنه هل يعتبر أن يكون الايجاب والقبول باللفظ كما استظهره صاحب الجواهر « 3 » ممن عبر بهذه العبارة .
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في مسا لك الافهام ج 4 ص 8 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 25 ص 95 . ( 3 ) نفس المصدر .