ولا بد فيه من الايجاب والقبول .
شرح
في غير محله ، مع أنه يمكن أن يكون نظر المعرفين له بذلك إلى عدم جواز الرهن على المذكورات ، بل في تخصيص جماعة « 1 » منهم الجواز بالدين الثابت اشعار بعدم صحة الرهن عليها ، مع أنه قد يتكلف الجواب على تقدير الجواز بأن الرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين .
وربما أورد عليه بإيرادات لفظية ، والامر سهل .
وكيف كان : فتمام النظر يستدعي البحث في مقامات :
الأول : في عقده والمتعاقدين ، وفيه مسائل :
[ ثبوت الرهن من الضروريات ]
الأولى : لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الرهن في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لعله من ضروريات الدين أو المذهب ، كذا في الجواهر « 2 » ، والنصوص المستفيضة شاهدة به ستمر عليك جملة منها .[ الرهن من العقود ]
الثانية : لا شبهة وخلاف في أنه من العقود ولا بد فيه من الايجاب والقبول كسائر العقود ، إنما الكلام في أنه هل يعتبر أن يكون الايجاب والقبول باللفظ كما استظهره صاحب الجواهر « 3 » ممن عبر بهذه العبارة .هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في مسا لك الافهام ج 4 ص 8 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 25 ص 95 .
( 3 ) نفس المصدر .