تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
ولا ينافي ذلك ما في هذه النصوص من اطلاع المسلم عليه ، إذ يمكن فرضه على وجه لا ينافي الشرط المذكور ، فتوقف صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 1 » في اعتباره في غير محله . 3 - هل يعتبر ان يكون المشتري لها غير مسلم كما في محكي التذكرة « 2 » ، وفي الجواهر : ولعله مراد من اطلق « 3 » ، أم لا يعتبر ذلك ؟ مقتضى اطلاق الاخبار هو الثاني ، ولا ينافي ذل بطلان البيع ، إذ هو باطل حتى في البيع من مثله ، ولذا قال ( ع ) هو للمقضي حلال وعليه حرام ، وانما يجوز اخذه منه وفاء للدين كما يجوز اخذه جزية للنصوص « 4 » المصرح فيها بان وزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال وياخذونه في جزيتهم . وبهذا البيان اندفع اشكال المحقق الأردبيلي : بأنه ان حمل هذه النصوص على المسلم فظاهر الأصحاب ، وبعض الأخبار عدم جواز اخذه وان حمل على الذمي ، فقوله للبائع حرام محل تأمل « 5 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 169 - 170 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 4 الطبع القديم . ( 3 ) جواهر الكلام ج 25 ص 53 . ( 4 ) الوسائل ج 15 باب 70 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ص 154 - 155 . ( 5 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 91 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346 | السيد محمد صادق الروحاني