شرح
حكم ما لو استقرض الدراهم ثم سقطت عن المالية
العاشرة : قال الشيخ في محكي النهاية : من اقرض غيره الدراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجازت غيرها لم يكن له عليه الا الدراهم التي اقرضها إياه أو سعرها بقيمة الوقت الذي اقرضها فيه « 1 » ، ومثله حكى عن القاضي « 2 » والحلي « 3 » . وظاهر ذلك أنه مع بقاء العين يكفي ردها والا فقيمتها ، والظاهر أن عليه الأكثر . وعن المقنع : وان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت فلا يباع بها شئ فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس « 4 » ، وظاهره لزوم رد المالية مطلقا . واختار جمع منهم صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 5 » ، واحتمله في القواعد « 6 » عدم لزوم رد تدارك المالية مطلقا .هامش
( 1 ) النهاية ص 384
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 5 ص 394 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 273 .
( 4 ) المقنع ص 370 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 25 ص 66 ، المسألة التاسعة .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 107 .