ولو اسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة وليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى ، فان فعل تبع به ان انعتق والا سقط ، ولو اذن له لزمه دون المملوك وان عتق ، وغريم المملوك كغرماء المولى ، ولو اذن في التجارة فاستدان لها لزم المولى وان كان لغيرها تبع به بعد العتق .
شرح
4 - ( ولو ) باع ذمي من ذمي خمرا أو خنيزيرا ، و ( اسلم الذمي ) البائع ( بعد البيع استحق المطالبة ) اي مطالبة الثمن لخبر يونس في مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى اجل مسمى ثم اسلم قبل ان يحل المال قال ( ع ) : له دراهمه « 1 » .
ولكن الخبر مقطوع ، وفي سنده جهالة « 2 » ، فلا ترفع به اليد عما تقتضيه القواعد من عدم جواز اخذ الدراهم لان ثمنهما سحت .
التاسعة : ( وليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى ، فان فعل تبع به ان انعتق والا سقط ، ولو اذن له لزمه دون المملوك وان عتق ، وغريم المملوك كغرماء المولى ، ولو اذن في التجارة فاستدان لها لزم المولى وان كان لغيرها تبع به بعد العتق ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 232 ح 13 / الوسائل ج 17 ص 227 ح 22393 .
( 2 ) لوجود إسماعيل بن مرار .