تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في أمور : 1 - المشهور اختصاص الحكم بالذمي ، فلو كان البائع مسلما لم يجز . قال صاحب الكفاية : وهو مناف لاطلاق اخبار كثيرة ، فالحكم به مشكل الا ان يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع « 1 » . وأجاب عنه في الجواهر « 2 » : بان خبر منصور مختص بالذمي ، فتقيد به الاخبار الاخر ، وبانه من التعليل في خبر منصور يظهر عدم إرادة الفرض من ما دل على المنع من اكل ثمن الخمر والخنزير . ويتوجه على الجواب الأول : أنه لا يحل المطلق على المقيد في المثبتين ، سيما وان التقييد في كلام السائل . وعلى الثاني : أنه لا يدل على عدم خروج ما إذا كان البائع مسلما عن تحت تلك الأدلة . وقد يقال في وجه ما هو المشهور : انه يعارض هذه النصوص مع الاخبار « 3 » الدالة على عدم جواز بيع الخمر والخنزير وان ثمنهما سحت ،
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 104 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 25 ص 51 - 52 . ( 3 ) الوسائل ج 17 باب 55 و 57 من أبواب ما يكتسب به .