وللسملم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات
شرح
اقتضاء الدين من أثمان المحرمات
الثامنة : وصرح الأصحاب « 1 » بان ( للسملم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ) بشرط كون الذمي مستترا ، وعند بعضهم كون المشتري لها غير مسلم . والمستند جملة من النصوص : كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال ( ع ) : لا بأس به ، أما للمقضي فحلال ، واما للبائع فحرام « 2 » . وصحيح زرارة عنه ( ع ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضي منها قال ( ع ) : لا بأس ، أو قال : خذها « 3 » . وخبر منصور بن حازم عنه ( ع ) قال : قلت له : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر فهل لي ان آخذها ؟ فقال ( ع ) : انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك « 4 » . ونحوها غيرها .هامش
( 1 ) كابن إدريس في السرائر ج 2 ص 42 ، والكركي في جامع المقاصد ج 10 ص 38 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 195 ح 54 / الوسائل ج 18 ص 370 ح 23871 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 232 ح 11 / الوسائل ج 17 ص 233 ح 22410 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 232 ح 10 / الوسائل ج 17 ص 232 ح 22408 .