تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
فها هنا فروع : 1 - لا اشكال في جواز بيع الدين بعد حلول الأجل على الدين أو على غيره ، ولا خلاف فيه الا عن الحلي « 1 » ، واطلاق أدلة البيع وعمومها يدفعه ، وان أطال الحلي في ترجيح ما ذهب اليه من المنع بما لا طائل تحته ، سيما وان المسألة اجماعية . واما بيعه قبل حلول الأجل فقد جوزه ، جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) والشهيدان « 2 » . ويشهد للصحة : عموم أدلة البيع بعد كون الدين قبل حلول الأجل مملوكا للدائن . واستدل للبطلان : تارة : بعدم امكان قبض المبيع الذي هو شرط في صحة البيع ، وأخرى : بالاجماع ، وثالثة : بعدم الملكية للبائع قبل الاجل في نحو القرض المؤجل ومهر الزوجة ونحوهما من افراد الدين . وكل مردود ، اما الأول : فلان الشرط ليس امكان القبض حين العقد بل امكانه حين الاستحقاق اي استحقاق المطالبة . واما الثاني : فلان الاجماع المدعى انما هو في السلم خاصة .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 55 ، باب بيع الديون والأرزاق . ( 2 ) الروضة البهية ج 4 ص 19 .