شرح
فها هنا فروع :
1 - لا اشكال في جواز بيع الدين بعد حلول الأجل على الدين أو على غيره ، ولا خلاف فيه الا عن الحلي « 1 » ، واطلاق أدلة البيع وعمومها يدفعه ، وان أطال الحلي في ترجيح ما ذهب اليه من المنع بما لا طائل تحته ، سيما وان المسألة اجماعية .
واما بيعه قبل حلول الأجل فقد جوزه ، جماعة منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) والشهيدان « 2 » .
ويشهد للصحة : عموم أدلة البيع بعد كون الدين قبل حلول الأجل مملوكا للدائن .
واستدل للبطلان : تارة : بعدم امكان قبض المبيع الذي هو شرط في صحة البيع ، وأخرى : بالاجماع ، وثالثة : بعدم الملكية للبائع قبل الاجل في نحو القرض المؤجل ومهر الزوجة ونحوهما من افراد الدين .
وكل مردود ، اما الأول : فلان الشرط ليس امكان القبض حين العقد بل امكانه حين الاستحقاق اي استحقاق المطالبة .
واما الثاني : فلان الاجماع المدعى انما هو في السلم خاصة .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 55 ، باب بيع الديون والأرزاق .
( 2 ) الروضة البهية ج 4 ص 19 .