ويصح بيع الدين بالحاضر وان كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح بدين مثله
شرح
مقتضى النصوص المتقدمة هو الأول من جهة انها تدل على أن ما يأخذه كل من الدائنين يكون بينهما ، فلو لم يكن له اخذ حق صاحبه كان المال الخارجي المأخوذ باقيا في ملك المديون .
ودعوى ان الاذن في القمسة ؟ كاف في هذا المقام ، تندفع بان الاذن في القسمة لبطلانها لغو ، وهو غير الاذن في القبض ويمكن ان يقال : ان رضا الشريك بقبض شريكه كاف في تعيين الحق الكلي في المأخوذ ، وهو موجود محرز بالاذن في القسمة ، وليس هذا هو الرضا بكونه بتمامه له حتى يقال إنه لغى ببطلان القسمة فتكون الروايات على القاعدة .
وقد اصر صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » على أن الحلي انما بني على الصحة في هذه المسألة دون المسألة السابقة ، والامر سهل بعد وضوح الحكم .
بيع الدين بالدين
السابعة : ( ويصح بيع الدين بالحاضر وان كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح بدين مثله ) .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ص 56 .