شرح
ودعوى عدم الفرق واضحة المنع .
واما الثالث : فلان الدين قبل الاجل في الموارد المشار إليها يكون ملكا للبائع غاية الامر لا يستحق المطالبة وللمدين التأخير .
فالأظهر هي الصحة ، فما عن الدروس « 1 » وظاهر الارشاد « 2 » والنافع « 3 » من المنع ضعيف .
2 - لا اشكال ولا خلاف في جواز بيع الدين بالحاضر المشخص ، نعم ان كان ما في الذمة ربويا وبيع بجنسه يعتبر ان لا يكون الحاضر أقل أو أكثر ، والا لزم الربا ، وكذا يعتبر عدم كونه من الذهب والفضة لاشتراط القبض في المجلس في بيعهما ، واما في غير ذلك فلا مانع منه كان أقل أو أكثر أو مساويا .
3 - اطلق جماعة « 4 » انه لا يجوز بيع الدين بالدين مطلقا ، وفصل آخرون بين موارده ، ونخبة القول فيه : انه قد يكون الثمن دينا سابقا كما إذا باع ماله في ذمة زيد بما لزيد في ذمة عمرو ، وقد يكون بدين
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ي 313
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 391
( 3 ) المختصر النافع ص 134
( 4 ) كابن حمزة في الوسيلة ص 251 ، وابن سعيد في الجامع للشرايع ص 251 ، والعلامة في إرشاد الأذهان ج 1 ص 391 .