تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
ودعوى عدم الفرق واضحة المنع . واما الثالث : فلان الدين قبل الاجل في الموارد المشار إليها يكون ملكا للبائع غاية الامر لا يستحق المطالبة وللمدين التأخير . فالأظهر هي الصحة ، فما عن الدروس « 1 » وظاهر الارشاد « 2 » والنافع « 3 » من المنع ضعيف . 2 - لا اشكال ولا خلاف في جواز بيع الدين بالحاضر المشخص ، نعم ان كان ما في الذمة ربويا وبيع بجنسه يعتبر ان لا يكون الحاضر أقل أو أكثر ، والا لزم الربا ، وكذا يعتبر عدم كونه من الذهب والفضة لاشتراط القبض في المجلس في بيعهما ، واما في غير ذلك فلا مانع منه كان أقل أو أكثر أو مساويا . 3 - اطلق جماعة « 4 » انه لا يجوز بيع الدين بالدين مطلقا ، وفصل آخرون بين موارده ، ونخبة القول فيه : انه قد يكون الثمن دينا سابقا كما إذا باع ماله في ذمة زيد بما لزيد في ذمة عمرو ، وقد يكون بدين
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ي 313 ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 391 ( 3 ) المختصر النافع ص 134 ( 4 ) كابن حمزة في الوسيلة ص 251 ، وابن سعيد في الجامع للشرايع ص 251 ، والعلامة في إرشاد الأذهان ج 1 ص 391 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339 | السيد محمد صادق الروحاني