شرح
قال في المسالك : والحلية في تصحيح ذلك ان يحيل كل منهما صاحبه بحته التي يريد اعطائها صاحبه ، ويقبل الاخر بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين ، فلو فرض سبق دين له عليه فلا اشكال في الصحة ، ولو اصطلاحا ؟ على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرب في الدروس « 1 » صحته وهو حسن بناء على اصالته « 2 » انتهى .
وفيه : ان ما ذكره من الحيلة بالحوالة يشهد لعدم جواز ها خبر أبي حمزة « 3 » ، ومثله خبر آخر « 4 » .
ويمكن ان يقال : ان الخبر ين شاهدان بما أشار اليه من عدم صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين ، واما الحيلة بالصلح فلا اشكال فيها أصلا ، فان النصوص مختصة بالقسمة ، والحوالة ولا تشمل الصلح ، بل ولا الهبة - معوضة كانت أم غير معوضة - ولا البيع - اي يبيع كل منهما ماله في ذمة أحد المديونين بالشريك الاخر بماله في ذمة المدين الاخر مع رعاية الشرائط .
نعم في البيع اشكال بيع الدين بالدين على ما مر في المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 314 .
( 2 ) مسا لك الافهام ج 3 ص 461 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 185 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 195 ح 55 / الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 .