شرح
وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر قال ( ع ) : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله « 1 » . ونحوها غيرها .
ومن الغريب ان المحقق الأردبيلي « 2 » قال : الحكم مشهور بين الأصحاب ، ولا مستند لهم غير رواية غياث « 3 » .
ثم اخذ في تضعيفها والاستدلال للصحة بأنها مقتضى القواعد لتسلط الناس على أموالهم ، وأدلة لزوم الشرط ، وجواز الاكل مع التراضي ، ونحو ذلك . وبعض ما افاده في مقام الاستدل للصحة وان كان تاما في نفسه الا ان بعضها الاخر لا يتم ، ولا يهمنا البحث فيه بعد ورود النص بالبطلان .
واما ما افاده من أنه لا مستند لهم سوى خبر غياث وهو ضعيف ،
فيرده أولا : ما عرفت من وجود روايات معتبرة اخر وثانيا : انه مع الاعتراف بالشهرة تكون هي جابرة لضعف السند ، فلا ينبغي التوقف في الحكم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 185 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 93 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 195 ح 55 / الوسائل ج 19 ص 12 ح 24045 .