تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
الشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » الاجماع عليه . وعن الحلي « 3 » والأردبيلي « 4 » بالصحة والأقوى هو الأول ، لأنه : بعد ما مر من أن القسمة بنفسها معاملة مستقلة عقلائية أمضاها الشارع الاقدس ، مقتضى القاعرة وان كان صحة هذه القسمة ، ولكن جملة من النصوص الخاصة تدل على عدم الصحة . لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر عليه ان يرد على صاحبه ؟ قال ( ع ) : نعم ما يذهب بماله « 5 » . وموثق ابن سنان عنه ( ع ) عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فنوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه ؟ قال ( ع ) : نعم ما يذهب بما له « 6 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 337 336 كتاب الشركة ، مسالة 15 . ( 2 ) راجعالوسيلة ص 263 ولم يذكر الاجماع ، نعم ذكر ابن زهرة الاجماع في الغنية ص 265 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 263 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 93 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 207 ح 8 / الوسائل ج 18 ص 370 ح 23872 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 186 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 12 ح 24046 .