تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح ،
شرح
والاجماع قد عرفت حاله . فالأظهر عدم الوجوب . 3 - المعروف انه مع اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدق به . والحق ان يقال إنه تارة : لا يعلم بموت صاحبه ولكن ييأس من الوصول اليه ، فهو حينئذ من قبيل المال المجهول مالكه وحكمه تعين الصدقة ، وقد مر في محله وجهه ، كما مر ان ما يشهد بكونه للامام ضعيف السند ، وما استدل به لجواز التملك مختص باللقطة ، وما استدل به على الحفظ والايصاء به ما بين ضعيف السند وقاصر الدلالة . وأخرى : يطمئن بموته ، وحينئذ ان علم بوجود الوارث له فان عرفه يدفعه اليه ، والا فهو مجهول المالك ، وان لم يعلم به يستصحب عدم وجود الوارث لا بهذا العنوان بل بعنوان من هو قريب منه ، فيتحقق موضوع من مات ولا وارث له فما له للإمام ( ع ) . وبذلك ظهر ما في كلمات القوم في المقام .

قسمة الدين

السادسة : ولو كان لا ثنين فصاعد امال في ذمم غيرهم واقتسم الشريكان الدين لم يصح عند المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332 | السيد محمد صادق الروحاني