شرح
قال ( ع ) : اطلب واجهد فان قدرت عليه والافهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب ، فان حدث بك حدث فاوص به ان جاء لها طالب ان يدفع اليه « 1 » . ونحوه غيره .
وقد صرح جماعة منهم الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بأنه يجب ان يعزل ماله عند امارة الموت ، قال الحلى : وهذا غير واجب - اعني عزل المال - بغير خلاف بين المسلمين ، فضلا عن طائفتنا « 3 » انتهى .
ولكن في المسالك : واما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف « 4 » انه لاخلاف فيه ، والا لأمكن تطرق القول بعدم الوجوب لا صالة البراءة مع عدم النص « 5 » انتهى .
والأظهر عدم وجوبه للأصل ، وغاية ما قيل في وجه الوجوب انه غاية ما يمكن ، وانه أقرب إلى الوفاء وابعد عن تصرف الغير ، ولكن كما افاده المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) : تمسك الأصحاب بمثل هذا مشكل « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 153 ح 1 / الوسائل ج 26 ص 296 ح 33030 .
( 2 ) النهاية ص 307 قوله ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه . . . وجب عليه ان ينوي قضاءه ويعزل ماله من ملكه ، فان حضرته الوفاة أوصى . . .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 37 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 378 .
( 5 ) مسا لك الافهام ج 3 ص 457 .
( 6 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 86 .