شرح
1 - المشهور وجوب نية القضاء .
وقد عرفت انها تجب كان ذو الحق غائبا أم كان حاضرا .
ويدل عليه في خصوص الغائب : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري باي ارض هو قال ( ع ) : لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيته الأداء « 1 » .
2 - انه يجب على المديون الوصية به عند الوفاة .
والظاهر أنه لاخلاف فيه ، بل عن النهاية : أوصى إلى من يثق به « 2 » ، وعن الروضة : يجب الوصاية به إلى ثقة لأنه تسليط على مال الغير ، وان قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة « 3 » .
ويشهد به - مضافا إلى ما سمعت ، والى وجوب رد المال إلى صاحبه المنحصر طريقه في الوصية - خبر هشام بن سالم : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ( ع ) وانا جالس فقال : انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من اجره شئ ولا يعرف له وارث قال ( ع ) : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه فلم نجده ، فقال : مساكين ، وحرك يده ، قال : فأعاد عليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 188 ح 20 / الوسائل ج 18 ص 362 ح 23853 .
( 2 ) النهاية ص 307 .
( 3 ) الروضة البهية ج 4 ص 18 .