تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
لو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المتدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فان جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته ، ومع فقد هم يتصدق به عنه والأولى انه للامام
شرح
وفيه : ان ما ذكره في اسقاط بعض الحق جار في اسقاط الاجل ، ثم إن المتجه هو الوجه الثاني لا للأصل خاصة ، بل لان بناء العقلاء والشارع على أن لا عبرة بالرضا والاعتبار النفساني في العقود والايقاعات مطلقا ومنها ذلك ، ولا ينافي ذلك ما افادوه من عدم اختصاصه بلفظ ووقوعه بلفظ العفو ونحوه ، فان المعيار كون ما به ينشأ مبرزا للمنشأ كما مر تفصيل القول في ذلك في كتاب البيع .

بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين

الخامسة : وقد صرح جملة من الأصحاب « 1 » : بأنه ( لو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المتدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فان جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته ، ومع فقد هم يتصدق به عنه و ) في المتن : ( الأولى انه للامام ) . فها هنا فروع :
هامش
( 1 ) كالشهيد الأول في الدروس ج 3 ص 311 - 312 .