تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل يكون عليه دين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له : انقدني كذا وكذا واضع عنك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي ، قال ( ع ) : لا أرى بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، الحديث « 2 » . وفيه : كلام قد مرَّ مستوفى . وفي المسالك : انه كما يعتبر التراضي في اسقاط البعض ، يعتبر في تعجيله بغير اسقاط ، لان الاجل أيضا حق لهما لتعلق غرض كل منهما به ، فان التعجيل قد لا يرضى به صاحب الحق لحصول ضرر لخوف ونحوه ، وبالنسبة إلى الاخر واضح ، لكن اسقاط الاجل يكفي فيه مجرد الرضا ، اما اسقاط بعض الحق فيحتمل كونه كذلك كما يقتضيه ظاهر اطلاقهم ، ويكون الرضا بالبعض قائما مقام الابراء كما يظهر من تضاعيف كلامهم انه لا يختص بلفظ ، وفي كتاب الجنايات يقع بلفظ العفور ونحوه ، فيكون هذا منه ، ويحتمل قويا توقف البراءة على لفظ يدل علي - - ه صريحا كالبراءة والاس - قاط والعف - ووالصلح لا مطل - ق الرضا لأصالة بقاء الملك إلى أن يتحقق المزيل شرعا « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 206 ح 5 / الوسائل ج 18 ص 449 ح 24020 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 207 ح 6 / الوسائل ج 18 ص 448 ح 24019 . ( 3 ) مسا لك الافهام ج 3 ص 456 - 457 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328 | السيد محمد صادق الروحاني