تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه
شرح
2 - ان يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا على اشكال فيه من ناحية كونه بيع الدين بالدين . 3 - ان يبيعه المديون شيئا باضعاف قيمته ويشترط عليه ان يؤخره المال إلى اجل معين ، وهو الذي تضمنته النصوص . 4 - ان يهبه المدين مبلغا ويشترط عليه ان لا يطالبه بالدين الحال إلى اجل معين ، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين بنحو شرط النتيجة ، أو يشترط ان يؤجله الداين بنحو شرط السبب .

تعجيل الدين المؤجل

الرابعة : ( ويصح تعجيل ) الدين ( المؤجل باسقاط بعضه ) مع التراضي بلا خلاف ولا اشكال . وقد مر الكلام فيه في النقد والنسيئة من كتاب البيع « 1 » ، بل قيل : انه يستظهر من النصوص الاكتفاء بالتراضي من غير حاجة إلى الابراء أوالصلح « 2 » ، لاحظ مرسل ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل : عجل لي النصف
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 17 ص 404 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 26 ص 147 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 25 ص 36 .