تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
قلت لأبي الحسن ( ع ) : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني وانا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال قال ( ع ) : لا باس « 1 » وموثقة الاخر عن الإمام الرضا ( ع ) قلت له : الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت ، قال ( ع ) : لا بأس ، قد امرني أبي ففعلت ذلك . وزعم أنه سأل أبا الحسن ( ع ) عنها فقال ( ع ) مثل ذلك « 2 » . نحوهما غيرهما . وفيه : انه بعدما لا كلام في عدم جواز التأجيل بالزيادة ، الرواة في هذه النصوص للفرار من الحرام ذكروا وجها ، والمعصوم ( ع ) نفي عنه الباس ، وهذا لا يدل على أنه لا طريق آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بأزيد منه مؤجلا . فالمتحصل مما ذكرناه : ان اخذ الزيادة بإزاء التأجيل حرام ، وللتخلص من ذلك طريق : 1 - ان يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا ، فالمعوض هو الابراء .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 52 ح 27 / الوسائل ج 18 ص 55 ح 23128 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 53 ح 28 / الوسائل ج 18 ص 55 ح 23130 .