تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
الثاني : صحيح الحلبي وابن مسلم عن الامامين الصادقين ( ص ) انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا واضع لك بقسته ، أو يقول : انقدلي بعضا وامدلك في الاجل فيما بقي عليك ، قال ( ع ) : لا أرى به بأسا انه لم يزدد على رأس ماله ، قال الله تعالى « 1 »فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ« 2 » . بدعوى انه علل جواز التراضي على تأخير اجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله ، فيدل على أنه لو زاد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير . وفيه : ان الظاهر من الحديث هو المعاملة على التأجيل نفسه ، ولا يكون له نظر إلى بيع الحال بالمؤجل أو ايقاع الصلح على ابراء الحال بأزيد منه مؤجلا . والثالث : النصوص الواردة في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من الحرام ، فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داع إلى التوصل بأمثال تلك الحيل ، ومراده من النصوص موثق محمد بن إسحاق بن عمار :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 207 ح 6 / الوسائل ج 18 ص 448 ح 24019 . ( 2 ) البقرة : 279 .