تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
بأزيد منه وان كان لا اشكال فيه من حيث الربا - لعدم كون المبيع ربويا ولا قرض كي يجري الربا فيه - الا ان ذلك من جهة كونه من بيع الدين بالدين لا يجوز . اللهم الا ان يقال : ان ظاهر بيع الدين بالدين كون العوضين دينا قبل العقد ، ولا يشمل ما لو صار أحدهما - أو هما - دينا بالعقد كما في المقام ، فان الثمن يصير دينا بالعقد . وتمام الكلام في ذلك في كتاب البيع . واما الصورة الثالثة : فالظاهر فيها الصحة كما لا يخفي . واما المقام الثاني : فقد استدل الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 1 » للبطلان بأمور : الأول : ما نقله عن مجمع البيان من الخبر الوارد لبيان مورد نزول الآية الشريفة اي آية حرمة الربا « 2 » بتقريب : انه يدل على أن سبب نزولها في حرمة الربا الزيادة المفروضة ، وهي ما جعل في قبال تأجيل الدين الحال . وفيه : ان ظاهره الصورة الأولى ، ولا يشمل الصورتين الأخيرتين ، سيما الثانية منهما .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 6 ص 221 - 223 . ( 2 ) البقرة : 279 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324 | السيد محمد صادق الروحاني