ولا يتأجل الحال
شرح
بدعوى انه يدل على لزوم التأجيل في القرض من حيث التقرير والمفهوم ، ولكن يرده ان السؤال ليس عن الوجوب ، بل عن الحلول بالموت وعدمه .
وربما يقال : انه يمكن ان يريد بالقرض الدين أو القرض المشترط اجله بعقد لازم أو غير ذلك .
فالعمدة ما قدمناه .
تأجيل الدين الحال
الثالثة : ( ولا يتاجل الحال ) بلا خلاف فيه في الجملة . وملخص القول فيه : انه تارة : يشترط تأجيل الحال في ضمن عقد لازم ، فالكلام فيه ما مر . وأخرى : يؤجله ابتداء وبلا عوض ، فهو لا يتاجل لعدم ما يوجبه ، فان غايته كونه من الوعد غير لازم الوفاء . وثالثة : يؤجل الحال أزيد منه . فالمشهور عدم جوازه ، وعن الحدائق « 1 » : نفي الخلاف فيه .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 134 .