تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولا يتأجل الحال
شرح
بدعوى انه يدل على لزوم التأجيل في القرض من حيث التقرير والمفهوم ، ولكن يرده ان السؤال ليس عن الوجوب ، بل عن الحلول بالموت وعدمه . وربما يقال : انه يمكن ان يريد بالقرض الدين أو القرض المشترط اجله بعقد لازم أو غير ذلك . فالعمدة ما قدمناه .

تأجيل الدين الحال

الثالثة : ( ولا يتاجل الحال ) بلا خلاف فيه في الجملة . وملخص القول فيه : انه تارة : يشترط تأجيل الحال في ضمن عقد لازم ، فالكلام فيه ما مر . وأخرى : يؤجله ابتداء وبلا عوض ، فهو لا يتاجل لعدم ما يوجبه ، فان غايته كونه من الوعد غير لازم الوفاء . وثالثة : يؤجل الحال أزيد منه . فالمشهور عدم جوازه ، وعن الحدائق « 1 » : نفي الخلاف فيه .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 134 .