تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
جائزا ومثله شرط اللازم في اللازم « 1 » انتهى . وعن الدورس : الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس الامر « 2 » . انتهى . أقول : ان الشرط في ضمن العقد يجب الوفاء به بمقتضى أدلة الشرط « 3 » ومعنى وجوب الوفاء به في المقام عدم جواز مطالبة القرض ، وهو المراد من اللزوم في المقام . وهذا لا ينافي ، مع أنه لواخل المشروط عليه بالشرط عصيانا يثبت الخيار للمشروط له بالنسبة إلى العقد المشروط فيه ، فأي محذور في جعل الشرط عقد الجائز لازما ، وصيرورة تخلفه سببا لجواز لازم آخر . وقد يستدل اللزوم في أصل المسألة بخبر الحسين بن سعيد : عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال ( ع ) : إذا مات فقد حل مال القارض « 4 » .
هامش
( 1 ) مسا لك الافهام ج 3 ص 455 - 456 ز ( 2 ) الدروس ج 3 ص 324 . ( 3 ) الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار ص 17 16 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 190 ح 34 / الوسائل ج 18 ص 344 ح 23811 .