تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
ومنها : ما في الجواهر أيضا ، وهو : انه محسن لا سبيل عليه « 1 » . وفيه : ان الاحسان حكمه الأولي ما ذكر ، ولكن لو انطبق عليه عنوان آخر ملزم يحكم به ، وفي المقام مقتضى أدلة لزوم العقد والشرط ذلك كما لا يخفى . ومنها : ما في الجواهر أيضا ، قال : وجوازه بهذا المعنى مسلم لا يكاد ينكره أحد من الشيعة « 2 » . وفيه : ان المسلم هو الجواز مع عدم اشتراط التأجيل وعدم بناء العقد على اجل معلوم ، وسره حينئذ واضح ، فان ما في ذمة المقترض مال المقرض ، وليس ما يقتضي التأخير فله مطالبته كما للمقترض دفعه مهما شاء ، واما في صورة اشتراط التأجيل وعدم حلول الأجل فالاجماع غير ثابت ، فالأظهر اللزوم قبل حلول الأجل . وأولى من ذلك ما لو اشتراط التأجيل له في عقد لازم آخر ، وفي المسالك : وقيل : لا يجب الوفاء به ، بل يقلب العقد اللازم جائزا ، بمعنى ان المشروط عليه لواخل بالشرط تسلط الاخر على فسخ العقد المشروط فيه وجعلوا ذلك قاعدة كليه هي ان شرط الجائز في اللازم يقلب اللازم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ص 31 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 25 ص 31