تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
ولذا ذهب المحدث الكاشاني « 1 » إلى اللزوم مع شرط التأجيل ، واحتمله في المسالك « 2 » ، وقواه جمع من متأخري المتأخرين « 3 » وشددوا النكير على كون القرض من العقود الجائزة . وقد استدل للجواز بوجوه : منها : ما في الجواهر ، قال : والنصوص واضحة الدلالة عليه ضرورة ظهور ها في رجحان التأخير والامهال والانظار والترغيب في ذلك على وجه صريح أو ظاهر في الندب خصوصا ، مثل قوله ( ص ) : من اقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء من حسنات ، وان ارفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق اللامع بغير حساب ولا عذاب « 4 » . وقوله ( ص ) : من اقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه « 5 » ، وغيرهما مما هو كالصريح في جواز رجوعه ومطالبته اي وقت شاء « 6 » .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 126 المفتاح 997 . ( 2 ) مسا لك الافهام ج 3 ص 455 . ( 3 ) كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام ص 103 - 104 . ( 4 ) ثواب الأعمال ص 288 / الوسائل ج 18 ص 331 ح 23787 . ( 5 ) ثواب الأعمال ص 138 / الوسائل ج 18 ص 330 ح 23785 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 25 ص 31 .