تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
واما الثاني : فلان المثل أو القيمة انما وجب بمقتضى العقد وبعنوان البدلية العقدية عن العين كوجوب العوض في البيع وغيره لا بعنوان الغرامة . وبه يظهر ما في الثالث ، فان استحقاق المطالبة بالمثل أو القيمة انما هو من جهة كونه بدلا عن ماله ، فلو كان مستحقا لمطالبة العين لزم الجمع بين العوض والمعوض . واما الرابع : فلان ثبوت الجواز في الهبة بدليل خاص لا يقتضي ثبوته في القرض . فالحق عدم ارتجاع العين المقترضة بدون رضا المقترض . واما الجواز بالمعنى المشار اليه - وهو جواز مطالبة المقرض البدل وجواز أداء المقترض كلما شاء - فالظاهر أنه المشهور بين الأصحاب . وملخص القول فيه : ان محل الكلام ما لو شرط التأجيل في عقد القرض ، أو كان الاجل مدلولا عليه بنفس العقد ضمنا ، والافالجواز من الواضحات . ويشهد بعدم الجواز . في الموردين : عموم ما دل على وجود الوفاء بالعقد والشرط « 1 » .
هامش
( 1 ) المائدة : 2 ، الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار ص 16 - 17 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317 | السيد محمد صادق الروحاني