تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ولا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض
شرح
ثانيهما : ان لهذا القائل ان يلتزم بان السبب للملكية هو العقد ، وانما يكون التصرف شرطا للملكية ، نظير القبض الذي هو شرط لحصولها في الصرف ، فيكون العقد سببا تاما لجواز التصرف وناقصا للملك . فان قيل : انه يلزم من ذلك عدم تبعية العقود للمقصود ؟ ، فان المقصود حصول الملك والواقع جواز التصرف . قلنا : ان ما قصد يقع غايته مشروطا بشرط كما في غير المقام مما يكون حصول الملك مشروطا بشرط من القبض وغيره ، واما وقوع ما لم يقصد - اي حكم الشارع بجواز التصرف - فلا محذور فيه ، ولا يكون منافيا لشيء من القواعد .

عدم جواز رجوع المقرض في العين المقترضة

الثانية : والمشهور بين الأصحاب : انه ( لا يجب ) على المقترض إعادة العين إذا طالبها بعد القرض وحصول الملك ، بل له الامتناع عنها ، ولا تعاد العين ( بدون اختيار المقترض ) . وعن الشيخ ( قدس سره ) : ان للمقرض ارتجاعها « 1 » وان كره المقترض .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 177 مسالة 292 ، قوله : واما المقرض فعندنا ان له الرجوع فيه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315 | السيد محمد صادق الروحاني