تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
ولكن مقتضى أدلة امضاء القرض ومشروعية حصول الملك بالعقد كسائر المعاملات ، فان المنشأ به الملكية من حين العقد ، الشارع الاقدس امضى ذلك ، فتوقف الملكية على شئ آخر يحتاج إلى دليل ، وقد ادعوا الاجماع على اشتراط القبض فيه ، فتقيد به الأدلة فيبقى اطلاقها ، وبالإضافة إلى الأمور الأخر منها التصرف على حاله . وتشهد به النصوص « 1 » الدالة على أنه يجب الزكاة على المقترض ان لم يتصرف فيما اقترضه ، معللة بان المال في يده . فالأظهر بحسب الأدلة حصول الملك بالعقد والقبض ، وعدم توقفه على التصرف . واما الثاني : فالمحذور المذكور لتوقف الملك على التصرف ، يندفع بوجهين : أحدهما : ان مقتضى الجمع بين دليل توقف بعض التصرفات على الملك ، ودليل جواز التصرف المطلق وهو الاجماع والضرورة ، واستصحاب بقاء الملك إلى آن قبل التصرف هو حصول الملك بعد إرادة التصرف ، ويكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالتصرف المتوقف على الملك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ص 100 - 102 .