تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
ولكن الأول غير ثابت ، كيف ولم يتعرض جمع من الأصحاب كبني زهرة وحمزة وإدريس وغيرهم له ، وظاهر جماعة « 1 » عدم اعتبار ذلك . واما الثاني ، فيرده : ان ما ذكر ليس موجبا للقطع بالحكم الشرعي ، والظن لا يغني من الحق شيئا . واما الثالث ، ففيه : انه لاغرر فيه بعد كون الثابت في الذمة مثله أو قيمته بلازيادة ونقيصة . فالأقوى عدم اعتبار ذلك ، فيجوز اقتراض المجهول وصفا وقدرا ، ثم تعيينه مقدمة للوفاء . ويؤيده ما ذكرنا من النصوص « 2 » الدالة على جواز اقتراض الخبر عددا مع عدم العلم بوزنه . ثم إنه لا خلاف ولاشكال في أنه يجوز اقتراض المثلي ، بل عليه الاجماع « 3 » ، ونصوص اقتراض الخبر والجوز « 4 » شاهدة وقد مر في كتاب الغصب « 5 » ضابط المثلي والقيمي .
هامش
( 1 ) كابن إدريس في السرائر ج 2 ص 60 . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 21 من أبواب الدين والقرض ص 361 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 321 . ( 4 ) الوسائل ج 18 باب 21 من أبواب الدين والقرض ص 361 . ( 5 ) تقدم ذلك في الفصل العاشر ص 162 من هذا الجزء .