تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وقت تسليم
شرح
ومما ذكرناه يظهر ان الميزان في القيمي هو القيمة وقت التسليم كما في سائر الموارد .

القرض يملك بالقبض

الموضع الثالث : في الاحكام : وفيه مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب : ان المستقرض يملك القرض بالقبض ، وظاهر التذكرة « 1 » الاجماع عليه ، ولم ينقل الخلاف الا ما نقله الشهيد « 2 » في بعض حواشيه عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) من أنه قال : يملك بالتصرف . واستدل للأول : بان التصرف فرع الملك وتابع له ، فيمتنع كونه شرطا فيه والا لزم الدور . وبتعبير آخر : ان التصرف فيه لا يجوز حتى يصير ملكا لقبح التصرف في ملك الغير ، فلو لم يملك الا بالتصرف ، لزم ان لا يصير ملكا له حتى يتصرف فيه ، فيلزم توقف التصرف على الملك والملك على التصرف ، وبانه يجوز جميع التصرفات فيه حتى المتوقفة على الملك . وأجاب عنهما في المسالك : بمنع تبعية التصرف للملك مطلقا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 6 الطبع القديم . ( 2 ) راجع البيان للشهيد الأول ص 325 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312 | السيد محمد صادق الروحاني