يجوز قبولها من غير شرط
شرح
تبرع المقترض بالزيادة
هذا كله مع اشتراط الزيادة ، ( و ) اما بدونه فالزيادة التي يحرم اشتراطها في القرض ( يجوز قبولها من غير شرط ) بلا خلاف أجده كما في الجواهر « 1 » . ويشهد به : - مضافا إلى النصوص المتقدمة - خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) : يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال ( ع ) : لا باس بذلك به خ ل ما لم يكن شرط « 2 » . وخبر أبي الربيع عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما ارقرضه ليعطيه أجود منها قال ( ع ) : لا باس إذا طابت نفس المستقرض « 3 » . وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال ويستقرض المثقال فيردهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ص 7 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 103 ح 3 / الوسائل ج 18 ص 354 ح 23832 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 253 ح 2 / الوسائل ج 18 ص 192 ح 23466 .