شرح
فقد حمله الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » تارة على الكراهة ، وأخرى على الشرط .
وفي الحدائق : والأقرب عندي حمله على التقية « 2 » .
والحق انه لا ظهور له في عدم الجواز ، فالمتيقن منه هو الكراهة ، سيما بعد ملاحظة النصوص المتقدمة ، ومع امكان الجمع العرفي لا مجال لحمله على التقية ، وحمله على صورة الاشتراط خلاف ظاهرة .
ومنها : خبر غياث عنه ( ع ) : ان رجلا اتى عليا ( ع ) فقال : ان لي على رجل دينا فاهدى إلي هدية قال ( ع ) : احسبه من دينك عليه « 3 » .
فحمله الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) على الهدية غير المعتادة أو المشترطة ، والأولى حمله على الأولوية جمعا .
وموثق إسحاق شاهد به « 5 » .
ومنها خبر هذيل بن أبي حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال :
قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 114 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 103 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 352 ح 23830 .
( 4 ) الاستبصار ج 3 ص 9 ذيل حديث 3 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 103 ح 3 / الوسائل ج 18 ص 354 ح 23832 .