تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
بل : لقوله في خبر علي بن جعفر مشيرا إلى القرض مع الزيادة هذا الربا المحض لقوله ( ع ) في خبر خالد بن الحجاج المتقدم جاء الربا من قبل الشروط وانما تفسده الشروط « 1 » . فتوقف صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 2 » في بطلان القرض وافتاء سيد العروة « 3 » بعدم البطلان في غير محلهما . 4 - بناء على المختار من بطلان القرض ، فهل يجب رد المال إلى صاحبه ، أم يجوز امساكه بل التصرف فيه ؟ وعلى التقديرين هل يكون ضامنا له لو تلف أم لا ؟ . اما الأول : فإن كان المقرض المسلط للمقترض على ماله راضيا بالفعل في التصرف في ماله حتى مع فساد القرض - كما لو علم بالفساد وسلطه عليه كذلك - فلا اشكال في جواز التصرف ، وان لم يكن راضيا بالرضا الفعلي ولكن كان راضيا بالرضا التقديري - بمعنى انه لو كان عالما بالفساد وان المال باق في ملكه كان راضيا بالتصرف فيه - جاز التصرف ، بناء على كفاية الرضا التقديري في حليه التصرف ، والا فلا يجوز ، لما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير الا عن طيب
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 244 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 190 ح 23463 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 20 ص 117 - 118 . ( 3 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 12 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296 | السيد محمد صادق الروحاني