شرح
أمانة مالكية ، لأنه دفعه على أنه ملك المدفوع اليه ، ولم يقدم على هتك حرمة ماله ، بل اقدم على التضمين ، وكذا الاخذ .
فالأظهر هو الضمان بالاتلاف ، والتلف بالنسبة إلى المال والزيادة .
ولكن المنسوب « 1 » إلى المشهور اطلاق القول بكفاية رد الزائد من غير فرق بين صورة وجود المال وبين تلفه ، بل نفى بعضهم « 2 » عنه الخلاف فيه ، بل عن المقداد « 3 » والكركي « 4 » الاجماع عليه .
واستدل له : بالاجماع .
وبالآية الكريمة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ « 5 » ) وقد مر الكلام فيه في كتاب البيع وعرفت عدم تماميته .
هامش
( 1 ) راجع تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 12 .
( 2 ) حكى نفي الخلاف عن البعض السيد اليزدي في تكملة العروة ج 1 ص 12 .
( 3 ) كما حكاه السيد اليزدي في تكملة العروة ج 1 ص 12 .
( 4 ) راجع جامع المقاصد ج 7 ص 264 .
( 5 ) البقرة : 278 - 279 .