شرح
نفسه ، « 1 »
ودعوى ان فساد القرض لا يوجب زوال الرضا بالتصرف الذي كان في ضمن العقد لان الجنس لا يتقوم بفصل خاص ، مندفعة أولا : بان الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه ، فإذا لم يترتب على الرضا الموجود في ضمن المعاملة اثر ، والمفروض انه ليس هناك رضا آخر ، فلا مورد للقول بالجواز .
وثانيا : ان الرضا معلق على الشرط ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه .
واما الثاني : فالأظهر هو الضمان بالتلف لقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وأولى بذلك الضمان مع الاتلاف ، ولا فرق بين علم المقرض بالفساد وعدمه .
فان قيل : ان الدافع ماله العالم بفساد القرض القرض لا محالة يكون دفعه تسلطا مجانيا وأمانة مالكية ، ويكون مقدما على هتك حرمة ماله فلان ضمان .
قلنا : أنه يكون الدفع بعنوان الاستحقاق الذي بنى عليه تشريعا .
وبعبارةاخرى : بعد تصوير ذلك يكون هذا هو محل البحث ، واما إذا سلطه مجانا فلا كلام في عدم الضمان ، وتسليط الدافع العالم لا يجعلها
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 92 ح 5151 / الوسائل ج 5 ص 120 ح 6089 .